السيد علي الطباطبائي
351
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
بشهادتهم أو يسقط عنها ويحدونهم حتى الزوج إلا أن يلاعن ؟ * ( فيه روايتان ( 1 ) ) * أشهرهما ما دل على الأول ، خلافا للصدوق وجماعة فاختاروا الثاني ، وهو ضعيف ، وأضعف منه القول بالتفصيل بين المدخول بها فالثاني وغيرها فالأول ، فالأظهر ما عليه الأكثر بشرط أن يسبق الزوج بالقذف ، ولم يختل الشرائط المعتبرة في الشهادة . * ( ووجه ) * الأكثر * ( السقوط ) * أي سقوط الحد عن المرأة الموجب لتوجه حد القذف إلى الشهود الأربعة ، كما هو مقتضى الرواية الثانية ، وحملوه على اختلاف أحد الشرطين : اما ب * ( أن يسبق منه ) * أي من الزوج * ( القذف ) * أو يختلف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم لها مختلفي المجلس ، أو عداوة أحدهم معها ، أو فسقه ، أو غير ذلك مما يخل بالشهادة . * ( الثالثة : يقيم الحاكم حدود الله تعالى ) * كالزنا بعد أن ثبت عنده ولو بعلمه على الأشهر الأقوى كما مضى . * ( أما حقوق الناس ) * كالقذف * ( ف ) * لا يقيمها من قبله مطلقا بل * ( تقف ) * إقامته إياها * ( على المطالبة ) * من المستحق لها ، بلا خلاف في المقامين ولا إشكال . * ( الرابعة : من افتض بكرا ) * حرة فأزال بكارتها ولو * ( بإصبعه ، فعليه مهر ) * أمثال * ( ها ) * رجلا كان المفتض أو امرأة بلا خلاف . * ( ولو كانت ) * المفتضة * ( أمة ، فعليه ) * أي على المفتض ولو امرأة * ( عشر قيمتها ) * على الأشهر الأقوى . وقيل : بل الأرش . وربما احتمل وجوب أكثر الأمرين منه ومن العشر . ويعزر المفتض في المقامين بما يراه الحاكم ، وينزل الحد في الصحيح ( 2 ) عليه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 606 ، ب 12 من أبواب اللعان . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 409 ، ب 39 .